السيد موسى الحسيني الزنجاني
79
مناسك الحج
( المسألة 181 ) لو عقد للمحرم بطل العقد ، سواء أكان العاقد في حال الإحرام أم لم يكن ؛ كان العقد بإذن المحرم أو بدون إذنه ، أجاز المحرم العقد في حال الإحرام أم بعده . ( المسألة 182 ) لا يجوز للمحرم إجازة العقد الذي أوقعه المحلّ له قبل التّلبس بإحرامه ، ولا تنفذ أيضاً . ( المسألة 183 ) يكره التعرض لخطبة النساء حال الإحرام ، بل الأحوط استحباباً تركه . ( المسألة 184 ) يجوز للمحرم الرجوع بزوجته المطلّقة وينفذ . ( المسألة 185 ) لا فرق بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة في ما ذكر من أحكام العقد والشهادة عليه والشهادة به وإجازته والرجوع بالمطلّقة والتعرض للخطبة . ( المسألة 186 ) لو عقد على امرأة حال الإحرام عالماً بالحرمة عامداً ، حرمت عليه مؤبّداً ، وإن لم يدخل بها ، وأمّا إذا عقد عليها جاهلًا بالحرمة فإن كان دخل بها حرمت عليه مؤبّداً أيضاً على الأحوط استحباباً مؤكداً ، ولا فرق بين أن يكون الدخول بها حال الإحرام أم حال الإحلال ، ولكن لو لم يدخل بها لم تحرم عليه مؤبّداً ، وإن وقع العقد باطلًا ، فله أن يعقد عليه بعد إحلاله من جديد بلا اشكال .